108Introduction au madhhab de l'Imam Ahmad bin Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbd al-Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasOttomansفصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِاعْلَم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَهَا ملحظان أَولهمَا مَا يتَوَقَّف على وجوب الْوَاجِب وَهَذَا لَا يجب إِجْمَاعًا سَوَاء كَانَ سَببا أَو شرطا أَو انْتِفَاء مَانع فالسبب كالنصاب يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجوب الزَّكَاة فَلَا يجب تَحْصِيله على الْمُكَلف لتجب عَلَيْهِ الزَّكَاةوَالشّرط كالإقامة فِي الْبَلَد إِذْ هِيَ شَرط لوُجُوب أَدَاء الصَّوْم فَلَا يجب تَحْصِيلهَا إِذا عرض مُقْتَضى السّفر ليجب عَلَيْهِ فعل الصَّوْم وَالْمَانِع كَالدّين فَلَا يجب نَفْيه لتجب الزَّكَاةوَثَانِيهمَا مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ إِيقَاع الْوَاجِب أَي الَّذِي لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا مَا لَيْسَ فِي قدرَة الْمُكَلف ووسعه وطاقته تَحْصِيله وَلَا هُوَ إِلَيْهِ كالقدرة وَالْيَد فِي الْكِتَابَة فَإِنَّهُمَا شَرط فيهمَا وهما مخلوقتان لله فِي الْمُكَلف لَا قدرَة لَهُ على إيجادهما ولحضور الإِمَام وَالْعدَد الْمُشْتَرط فِي الْجُمُعَة للْجُمُعَة فَإِنَّهُمَا شَرط لَهَا وَلَيْسَ إِلَى أحد الْمُكَلّفين بِالْجمعَةِ إِحْضَار الْخَطِيب ليُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَا إِحْضَار آحَاد1 / 150CopierPartagerDemander à l'IA