332

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٧ - يسن للمأموم تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه في الصلاة إن ظن إدراكها قبل ركوع إمامه.

أقول: إذا علم المأموم: أن الإمام لا يسكت بعد الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم، أفلا يكون الأولى، مقارنة المأموم للإمام بالفاتحة. تأمل.

٨- وتجوز استنابة في الإمامة ونحوها من سائر الوظائف ولو بدون عذر وبدون إذن الواقف، إذا استناب مثله أو خيراً منه. ويستحق المستنيب جميع المعلوم، ويستحق النائب: ما اشترطه له المستنيب خلافاً لابن عبد السلام. ولا يستحق صاحب الوظيفة المعلوم إذ لم يباشرها إلا إذا منعه نحو الناظر من المباشرة فيستحقه لعذره حينئذٍ.

فوائد:

أ- أفضل الجماعة، جماعة الجمعة، ثم جماعة صبحها، ثم جماعة صبح غيرها، ثم جماعة العشاء، ثم جماعة العصر، وجماعة الظهر والمغرب سواء.

- وإنما كانت الجماعة في الصبح والعشاء، أفضل، لما أخرجه أكثر الصحاح عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله) ولما أخرجه الستة الصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه عليه السلام قال: (أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبواً ..) أي مشياً على الأيدي والركب.

ب- وأفضل الصلوات، صلاة الجمعة، ثم صلاة عصرها، ثم عصر غيرها، ثم صبحها، ثم صبح غيرها، ثم العشاء، ثم الظهر، ثم المغرب.

- وإنما كانت صلاة العصر، أفضل الصلوات اليومية، لأنها الصلاة الوسطى على الأصح الواردة في قوله تعالى آية ٢٣٧ من سورة البقرة: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ لما صح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أن النبي عليه السلام قال يوم الأحزاب وفي رواية يوم الخندق (ملأ اللهُ قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) وفي رواية: (شغلونا عن

330