267

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

( صليت مع رسول اللّه ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة). وصيغة المناداة لها قولك : ( الصلاة جامعة ) - صلاة عيد الفطر أو الاستسقاء أو التراويح مثلاً ، لورود النداء في الصحيحين في صلاة كسوف الشمس ، وقيس به كل ما تسن فيه الجماعة . والجزآن منصوبان - الأول على الإغراء بعامل محذوف، والثاني على الحال أي احضروا الصلاةَ جامعةٌ . ويجوز رفع الجزأين على أنها مبتدأ وخبر، كما يصح رفع أحدهما ونصب الآخر ، أما رفع الأول فعلى الابتداء والخبر محذوف أي هذه الصلاة ، أو الصلاة هذه ، وأما رفع الثاني فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي جامعة . وأما نصب الآخر فعلى الإغراء في الأول ، والحالية في الثاني .

***

فصل في السنن أثناء الصلاة

تتركب الصلاة - المكتوبة والمندوبة من أركان وسنن ، وتقدم أنَّ أركانها ثلاثة عشر، وأما سننها فنوعان : أبعاض ، وهيئات .

١ -فأبعاضها الذي يجبر ترك شيء منها بسجود السهو، ثمانية. وإنما سميت: أبعاضاً ، لمشابهتها الأبعاض الحقيقية وهي الأركان في أن ترك كل يجبر بسجود السهو مع الفارق بين التركين كما سيأتي في فصل سجود السهو .

أ- التشهد الوسط ، والمطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير، لما رواه الشيخان : ( أنه عليه السلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس - أي جلوس الوسط - فلما أتم صلاته سجد سجدتين ) ولو كان واجباً لما تركه .

ب - الصلاة على النبي بعد التشهد الوسط وكذلك المطلوب فيه ما يجب في الجلوس الأخير .

ج - الصلاة على الآل بعد الصلاة على النبي في الجلوس الأخير .

د- القعود لكل من الأبعاض الثلاثة المتقدمة .

ﮬ- القنوت في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح ، وفي اعتدال الركعة الأخيرة

265