L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
الثامن : الجلوس بين السجدتين ،وهو القعود مستويًا مع الطمأنينة : سواء صلى قائما أو غير قائم. فقد أخرج الشيخان : ( أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسًا ) كما أخرجا حديث المسيء صلاته: ( إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبلْ القبلَة فكبرْ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنِ، ثم اركع حتى تطمئنْ راكمًا ، ثم ارفع حتى تعتدلَ قائما ، ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا ، ثم افعل ذلك في صلاتِك كلّها ) .
التاسع : الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام، لأنه محل ذكر واجب وهو التشهد.
العاشر: التشهد في الجلوس الأخير .وأقله: مارواه الشافعي والترمذي: ( التحياتُ لله، سلامٌ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ).
وأكمله كما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله ، السلام عليك أيها البنيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسولُ الله) أو (وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه ) .
وتجب مراعاة حروف أقل التشهد وكلماته وتشديداته ، وأن يسمعَ به نفسه ، وأن يقرأ من قعود ، وبالعربية عند القدرة : كالفاتحة في كل ذلك ، كما تشترط موالاته على المعتمد .ولا يشرط ترتيبه بل هو الأفضل إلا إذا غير المعنى فلا يصح حينئذٍ وتبطل به الصلاة إن تعمد ذلك .
الحادي عشر : الصلاة على النبي في الجلوس الأخير بعد التشهد ،لقوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٦ : ﴿ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين الوجوب فيها عملاً بمطلق الأمر .
وأقلها : اللهم صلِّ على محمد أو على النبي أو على الرسول ، دون بقية أسمائه عليه السلام : كالماحي والحاشر والعاقب ، وإن كانت تكفي في الخطبة كما سيأتي ، لأنها أوسع بابًا من الصلاة .
254