254

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فوائد :

أ- روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أنه رقى رئيس حي من أعراب البادية قد لدغ ، بالفاتحة على ثلاثين رأسًا من الغنم ، فجعل يتفل ويقرأ ﴿الحمد لله رب العالمين ... ) إلى تمام الفاتحة حتى لكأنما نُشِط من عقال - أي حل من عقال كان مشدودًا به - فانطلقَ يَمْشي مابِهِ قَلَبَة - أي مابه علة يقلب على الفراش بسببها - وأقرهم الرسولُ عليه السلام على ذلك وقال اجعلوا لي منها سهمًا .

ب - وذكر بعض الفقهاء : أن من واظب على قراءة الفاتحة إحدى وأربعين مرة فتح الله عليه بلا تعب . وما قرئت على وجع أربعين مرة إلا ذهب .

ج - والمستحب قراءة سورة العصر بدل الفاتحة ، إذا عقد مجلس أو انفض .

الخامس : الركوع مرة في كل ركعة ، وأقلّه لقائم قادر أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ولو لم يضعها على ركبتيه مع الطمأنينة فيه . وأكملّه : أن ينحني بحيث يكون عنقه وظهره كصحيفة واحدة مع نصب الساقين ، وأخذ الركبتين بالراحتين مع تفرقة أصابعهما للقبلة . بخلاف مالو انحنى عالمًا عامداً بانخناس - وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره - فإنه تبطل صلاته ، وإلا وجب عليه العود إلى القيام ويركع ركوعًا كافيًا ، لأن قويّ الانخناس لا يكفي : كما لو هوى فزعًا مثلاً فجعله ركوعًا أو سجودًا أو جلوسًا، أو رفع رأسه كذلك فزعًا فجعله اعتدالاً أو جلوسًا بين السجدتين أو الجلوس الأخير أو قيامًا ، بل يجب عليه حينئذٍ أن يعود لما كان عليه من قبل ثم يجدد هوِيًّا أو رفعًا ، فإن الواجب أن لا يقصد بالركن غيره .

وأقله لقاعد أن تحاذي جبهته ما أمام ركبته . وأكمله : أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة له . فإن لم يستطع أن يأتي بالأقل أتى مقدوره كما تقدم في ركنية القيام .

السادس : الاعتدال ، هو الرفع من الركوع والعود إلى ما كان عليه من قيام أو بدله مع الطمأنينة فيه .

252