L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
بالاجتهاد الثاني وهما ظنيان متساويان فيكون هذا النقض تحكمًا ، وإن لم يغسل ما أصابه الأول بالثاني لزم أن يصلي بالنجاسة.
وأحد البيتين الذي عمته النجاسة : كأحد الثوبين النجس ، فإن لم يظهر له طهارة أحدهما صلى عاريًا لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بترك العلامة ، أما الماءان فيتلفها ثم يتيمم كما لو تغير اجتهاده كما تقدم.
والاجتهاد : بذل الوسع والطاقة في طلب المقصود كما تقدم أواخر المصدر العاشر من مصادر التشريع ، وهو هنا بذل الوسع في معرفة الطاهر من النجس بعلامات وإشارات يستأنس بها : كأن يفكر أي الثوبين أو المائين كان أقرب من البول الذي أصابه ، أو أيها كان شرق البول وكان الهواء غربيًا ، أو أيها اشتبه تغير لونه أو ريحه ، وهكذا حتى يغلب على الظن طهارة أحدهما ونجاسة الآخر.
فائدة: وعند الإمام مالك ، قول من ثلاثة أقوال: أن إزالة النجاسة ليست شرطًا لصحة الصلاة وإن كان عالماً بها . وقد مر آخر المعفوات ما يعفى عند الأحناف : من النجاسة المخففة والمغلظة.
٣ - ستر العورة عن الأنظار مع القدرة ولو صلى في خلوة أو ظلمةٍ ، بلباس غير شفاف يمنع إدراك لون العورة لا حجمها ، من أعلى الجسم وجوانبه لا من أسفله . ويجوز الستر بنحو طين وماءٍ كدر يمنع لونها.
أما إدراك حجم العورة : كالسراويل الضيقة فمكروه في الصلاة ، وكذا بحيث ترى من أسفل المصلي فيما إذا صلى على مرتفع.
- الأصل في ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣١: ﴿يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد ، الثياب في الصلاة.
وعورة الذكر ، ما بين سرته وركبته ، أما هما فليستا بعورة وإن كان الواجب أن يستر شيئًا من كل منهما ليتحقق ستر ما بينهما ، فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وعورة الأنثى ، جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين.
والسُّرَّةُ : موضع قطع السُّر من المولود في نصف البطن . والركبة : موصل ما بين
237