L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تترغ الدابة، ثم أتيت النبيَّ عليه السلامُ فذكرتُ ذلك له، فقال : إنما كان يكفيك أن تقولَ - أي تفعل لأن القول يطلق على الفعل - بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرضَ ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) .
فائدة : علق الإمام الشافعي رضي الله عنه في القديم . الاقتصار على الكفين على صحة الحديث هذا ، وقد صح فهو مذهب الشافعي لهذا ، ولقوله : (إذا صح الحديث فاتبعوه ، واعلموا أنه مذهبي ) ، وهذا أيضًا مذهب الإمام أحمد ومالك ، واختاره النووي وقال في شرح المهذب : إنه أقوى في الدليل ، وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة . وقال ابن الرفعة : يتعين ترجيح القديم . ١ هـ كفاية الأخيار. تأمل .
٥ - الترتيب : بتقديم مسح الوجه على اليدين ، ولو كان حدثه أكبر، لأن الله بدأ بالوجه في آية المائدة فقال: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ .
فرع : لاعبرة للشك بعد انتهاء الوضوء أو الغسل أو التيم ، في غسل عضو أو مسحه ، بل تعتبر الطهارة تامة .
(١) التوجه للقبلة أثناءه (٢) والسواك قبله (٣) والتسمية أوله (٤) والبداءة بالمسح بأعلى الوجه (٥) وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين (٦) والموالاة بتقدير التراب ماء ( ٧) وتخفيف التراب من كفيه عقب الضرب ، لما في بعض روايات عمار: ( ونفخ فيها) أي عليه السلام (٨) وتفريج الأصابع في الضربتين ، وتخليلها في الضربة الثانية إن فرج بينها فيها وإلا وجب (٩) ونزع الخاتم في الضربة الأولى ، أما في الثانية فواجب ( ١٠) وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه (١١) وعدم تكرار المسح (١٢ ) والذكر المشهور في الوضوء .
وهي ترك إحدى سننه التي تقدمت .
189