191

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فأجنبت فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كما تترغ الدابة، ثم أتيت النبيَّ عليه السلامُ فذكرتُ ذلك له، فقال : إنما كان يكفيك أن تقولَ - أي تفعل لأن القول يطلق على الفعل - بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرضَ ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) .

فائدة : علق الإمام الشافعي رضي الله عنه في القديم . الاقتصار على الكفين على صحة الحديث هذا ، وقد صح فهو مذهب الشافعي لهذا ، ولقوله : (إذا صح الحديث فاتبعوه ، واعلموا أنه مذهبي ) ، وهذا أيضًا مذهب الإمام أحمد ومالك ، واختاره النووي وقال في شرح المهذب : إنه أقوى في الدليل ، وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة . وقال ابن الرفعة : يتعين ترجيح القديم . ١ هـ كفاية الأخيار. تأمل .

٥ - الترتيب : بتقديم مسح الوجه على اليدين ، ولو كان حدثه أكبر، لأن الله بدأ بالوجه في آية المائدة فقال: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ .

فرع : لاعبرة للشك بعد انتهاء الوضوء أو الغسل أو التيم ، في غسل عضو أو مسحه ، بل تعتبر الطهارة تامة .

البحث الرابع - سننه ، وهي :

(١) التوجه للقبلة أثناءه (٢) والسواك قبله (٣) والتسمية أوله (٤) والبداءة بالمسح بأعلى الوجه (٥) وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين (٦) والموالاة بتقدير التراب ماء ( ٧) وتخفيف التراب من كفيه عقب الضرب ، لما في بعض روايات عمار: ( ونفخ فيها) أي عليه السلام (٨) وتفريج الأصابع في الضربتين ، وتخليلها في الضربة الثانية إن فرج بينها فيها وإلا وجب (٩) ونزع الخاتم في الضربة الأولى ، أما في الثانية فواجب ( ١٠) وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه (١١) وعدم تكرار المسح (١٢ ) والذكر المشهور في الوضوء .

البحث الخامس - مكروهاته :

وهي ترك إحدى سننه التي تقدمت .

189