L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Maison d'édition
دار السلام
Édition
الثالثة
Année de publication
1424 AH
Lieu d'édition
القاهرة
مقدم اللّحيين، ولا يلزم من وجود الذقن وجود اللَّحية، بخلاف العكس (١٤) العُنْفُقّة وهي الشعر النابت على الشّفة السفلى (١٦) السبالان وبينهما (١٧) الشارب وهذه الشعور الثلاثة على الشفة العليا. ويجب غسل ما تحت الغمم من الجبهة.
أما الصُّدْغان، وهما فوق الأذنين ومتصلان بالعذارين. والنزعتان، وهما بياضان يكتنفان الناصيّة التي هي مقدم الرأس من أعلى الجبين. وموضع التحذيف، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذارين والنزعتين فلا يجب غسل شيء من هذه المواضع مع الوجه، وإنما يُسن: كغسل موضع الصلع.
٣ - غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين: أي مع المرفقين مرة، لآية المائدة التي ذكرت في أصل مشروعية الوضوء، ولما رواه مسلم: (أنه عليه السلام توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء - أي أتم غسل الوجه بواجباته وسننه - ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد..) وللإجماع على أن اليد في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وهي في اللغة إلى الكتف، وفي القطع في السرقة هي الكف. والمرفق: مجتمع ثلاث عظام - إبرة الذراع الداخلة في عظمتي العضد. والمرفق: وزن مسجد ومِقْوَد.
٤ - مسح بعض بشرة الرأس، أو بعض شعره في حد الرأس، مرة: ولو كان متجعدًا بحيث لو مد لخرج عن حد الرأس من جهة نزوله، لم يكف المسح عليه. وإنما اكتفي ولو ببعض شعرة، لأنه المفهوم من مسمى المسح عند الإطلاق في قوله تعالى في آية المائدة السابقة: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ولما روى مسلم: (أنه مسح بناصيته وعلى عمامته) والناصية: الشعر الذي بين النزعتين، والاكتفاء بها يمنع وجوب التقدير بالربع لأنها دونه، خلافًا للأحناف. والباء في الآية للتبعيض لدخولها على متعدد، فإن دخلت على غيره تكون للإلصاق، مثل قوله تعالى في سورة الحج آية ٢٩ ﴿وليطُوّفوا بالبيت العتيق﴾ والأولى لا تفيد التعميم، والثانية تفيده.
٥ - غسل الرجلين إلى الكعبين (أي القدمين مع الكعبين) مرة:ولكل رجل كعبان، هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مَفْصِل الساق والقدم، لما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أنه عليه السلام قال: (أقيموا صفوفكم، فرأيتُ
147