142

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٣ - فإن كانت كبيرة لزينة حرمت. وصغر الضبة وكبرها حسب العرف.

أما ضبة الذهب فتحرم مطلقًا. وتسمير الدراهم والدنانير في الإناء، كالتضبيب بالتفصيل المذكور.

ومما تقدم، يعلم جواز تحلية آلة حرب: كسيف ودرع ومنطقة وبندقية، بفضة بلا سرف، فإن في ذلك رهبة للعدو.

أخرج البخاري عن معاوية بن مُقَرِّن رضي الله عنه، قال (أمرنا رسولُ الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع ... ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب، والحرير - فما قطعته الدودة وخرجت منه حية يسمى: قزّا. وما ماتت في الشرنقة يسمى: أبريسًا وهو كمد اللون ويقال له: مسكي. والحرير يعمهما - والديباج - ثوب سداه ولمته إبريسم - والقَسِّيَّ - ثياب مضلعة بحرير - والإستَبْرقِ - غليظ الديباج - وركوب المياثر) الوطاء يكون على سرج الدابة من الحرير، جمع مِثَرة.

استطراد:يحرم خضب شيب الرجل والمرأة بالسواد، إلا لغرض الجهاد، ويسن بالصفرة والكّتَّم: وهو نبت فيه حمرة مالم يخلط بالوّسمة فيسود. والوَسِمة: نبت يختصب بورقه.

وبما يطلب خضب يدي ورجلي امرأة مزوجة بجناء، ويحرم الخضاب المذكور على الرجال لئلا يتشبهوا بالنساء، إلا لحاجة مداواة ودفع حرارة. فقد أخرج أبو داود: أنه عليه السلام قال لهند بنت عتبة: (لا أبايعك حتى تغيري كفيك - يعني بالحناء - كأنها كفا سَبُع).

وأخرج البخاري: عن ابن عباس قال: (لعن رسولُ اللهِ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال). اهـ.

***

140