116

L'école de pensée shafi'ite sur le culte et ses preuves

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثالثة

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
٦ - الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات : كماء السوس، فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة ولو كان كثيرًا جدّاً، ولم يتغير بسبب النجاسة، وكذا شأن سائر المائعات: كسيرٍ وزيتٍ ودبسٍ وخلٍ.
٧ - لو وقع في الماء، نجس يوافقه في صفاته : كبُول منقطع الرائحة، فيقدر مخالفًا أشد: طعم الخل، ولون الحبر، وريح المسك، فإن قالوا: لا يتغير الماء، حكمنا بطهارته.
٨ - لو شك في ماء وقعت فيه نجاسة : هل هو قلتان أم أقل؟ فالأصح أنه قلتان.

***

114