354

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، <div>____________________

<div class="explanation"> المتأخرين. وسيأتي تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

قوله: السابع، إذا طهرت وجب عليها الغسل.

قال بعض المحققين: ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية، فإنه لا خلاف في أن غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه، وإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد (1).

وأقول: إن مقتضى عبارة الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) تحقق الخلاف في ذلك كما بيناه فيما سبق. ويظهر من العلامة في المنتهى التوقف في ذلك، حيث قال في هذه المسألة بعد أن ذكر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية: وإن كان للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب (3). (وقوته ظاهرة) (4) وقد تقدم الكلام في ذلك. وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدا والله أعلم.

قوله: وكيفيته: مثل غسل الجنابة.

هذا مذهب العلماء كافة، ويدل مضافا إلى الإطلاقات خصوص موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (5).

قوله: لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده.

أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، واختلف في غيره من</div>

Page 357