352

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.

<div>____________________

<div class="explanation"> اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا قياس (1) الوسط والآخر.

وقال سلار - رحمه الله -: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (2). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (3). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، وهما ضعيفان.

والمراد بالدينار: المثقال من الذهب الخالص المضروب، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (4).

وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (5)، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.

تفريع: قيل: النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد (6).

قوله: ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى، وإن اختلفت تكررت.</div>

Page 355