336

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الموثق عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل، قال: " لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي " (1).

واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (2) بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: " لا حتى تغتسل " (3).

وعن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: " لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل " (4).

وعن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال:

" لا حتى يغتسل " (5).</div>

Page 339