321

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.

وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام (1)، وفي طريقها ضعف (2)، فالعمل بالأولى متعين.

ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها، فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش، وهو النضر بن كنانة، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.

قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.

هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وقال في المعتبر: إنه إجماع (3). وهو مشكل جدا من حيث ترك العلوم ثبوته في الذمة (4) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض، لقوله (5) عليه السلام: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (6).</div>

Page 324