299

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.

<div>____________________

<div class="explanation"> الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (1).

وظاهر الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل، وصرح العلامة - رحمه الله - في بعض كتبه (2) بالاستحباب مطلقا وإن كان المغتسل مرتمسا، أو تحت المطر، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد. وهو غير واضح.

والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين، والأولى غسلهما من المرفقين، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام (3).

قوله: والمضمضة والاستنشاق.

استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " الحديث (4).

قوله: والغسل بصاع.

أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة (5) على أنه يستحب في غسل كونه بقدر صاع من الماء، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل</div>

Page 302