278

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: (لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1).

وما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا، ولكن يمر فيها (كلها) (2) إلا المسجد الحرام (ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (3)) (4).

وفي الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب:

(ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (5).

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب والحائض:

(ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين) (6).

ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهو مجمع عليه بين الأصحاب. وربما ظهر منها جواز التردد له في جوانبها أيضا، لإطلاق الإذن في المرور ويشهد له أيضا ما رواه جميل بن</div>

Page 281