249

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - مرسلا: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، ويقول: لا أحب أن أشرك في صلواتي أحدا (1).

وعندي في هذا الحكم توقف، لضعف الرواية الثانية بالإرسال، والأولى بأن في طريقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه، على ما ذكره الشيخ (2) والنجاشي (3)، وفي متنها إشكالا، مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء (4) انتفاء الكراهة، حيث أنه صب على أبي جعفر عليه السلام الماء للوضوء.

ويمكن حملها على الضرورة، أو على أن الغرض بيان الجواز، إلا أن ذلك موقوف على صحة المعارض.

قوله: وأن يسمح بلل الوضوء عن أعضائه.

هذا قول الشيخ في أكثر كتبه (5)، وجمع من الأصحاب، والمستند فيه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة " (6).

ونقل عن ظاهر المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل (7)، وهو</div>

Page 252