236

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين، ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه.

وأما الأخبار ففي بعضها إن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وقد تقدم (1)، وفي كثير منها أنه ينتقل إلى التيمم، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الجنب تكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (2).

وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (3).

وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، قال: " لا يغتسل ويتيمم " (4).

ويمكن الجمع بينهما إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها، أو بالتخيير بين الأمرين.

وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص، كما في العضو المريض، وهو خيرة المعتبر (5)، تمسكا بعموم قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا) (6).</div>

Page 239