219

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

<div>____________________

<div class="explanation"> نص في الباب.

ونقل عن ظاهر ابن بابويه (1) والمرتضى (2) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع، وبه قطع ابن إدريس (3) جعلا ل‍ " إلى " في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح وهو ضعيف.

قوله: وليس بين الرجلين ترتيب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب (4)، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. ونقل عن ابن الجنيد (5) وابني بابويه (6) وجوب تقديم اليمنى، للوضوء البياني. وعن آخرين جواز المعية خاصة (7). والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه، بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح فقال: " امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (8) والأمر للوجوب.

قوله: وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

هذا إذا كان الكعب مقطوعا، أو قلنا: إن مسحه من باب المقدمة، وإلا وجب</div>

Page 222