198

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، <div>____________________

<div class="explanation"> وقال المرتضى (1) - رحمه الله - وابن إدريس (2) - رحمه الله -: إن البدأة بالأعلى مستحبة لا واجبة، فلو نكس عمدا صح وضوؤه تمسكا بإطلاق الأمر بالغسل. واحتج لهما في المختلف أيضا (3) بعموم قوله عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (4) وهو احتجاج ضعيف، فإن المسح غير الغسل.

واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار (5) وكلام الأصحاب (6): وجوب البدأة بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم اتباعه بغسل الباقي.

وأما ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.

قوله: ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية.

والمراد به الشعر الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا. وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة على عدم وجوب غسله (7)، لخروجه عن مسمى الوجه، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة في تحديد الوجه: (من قصاص شعر الرأس إلى الذقن) والذقن: مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين، فلا يجب غسل ما زاد عليه، وإلا لم</div>

Page 201