41Macuna Fi Jadalالمعونة في الجدلAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEnquêteurعلي عبد العزيز العميرينيMaison d'éditionجمعية إحياء التراث الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication1407 AHLieu d'éditionالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i JurisprudenceThe science of dialectics and the etiquette of debate and discourse•RégionsIrak•Empires & ErasSeldjoukidesتَأْوِيل الظَّاهِر كاستدلال الْمَنْفِيّ فِي ايجاب غسل الثَّوْب من الْمَنِيّ ﷺ ان كَانَ رطبا فاغسليه وان كَانَ يَابسا فحكيه فيحمله الشَّافِعِي على الِاسْتِحْبَاب بِدَلِيلوَتَخْصِيص الْعُمُوم مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي قتل الْمُرْتَدَّة بقوله ﵇ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فيخصه الْحَنَفِيّ بِدَلِيل // أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيرهوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الدَّلِيل الَّذِي تاول بِهِ اَوْ خص بِهِ ليسلم لَهُ الظَّاهِر والعموموالاعتراض الثَّامِن الْمُعَارضَة وَهِي ضَرْبَان مُعَارضَة بالنطق ومعارضة بِالْعِلَّةِ1 / 66CopierPartagerDemander à l'IA