٢ - كِتَابُ الْحَيْضِ
اعْتِزَالُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا
٢١٣٨ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ اللَّهُ ﷿: " ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ، وَلَا إِذَا طَهُرَتْ حَتَّى تَطَّهَرَ بِالْمَاءِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ "
٢١٣٩ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى، هَذَا التَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِمَا،
٢١٤٠ - وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ، وَعَاصِمٌ، وَالْأَعْمَشُ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ ⦗١٣٩⦘: «حَتَّى يَطْهَرْنَ» مَفْتُوحَةَ الْهَاءِ «فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ» كِلْتَاهُمَا بِالتَّشْدِيدِ،
٢١٤١ - فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِمَا جَمِيعًا الْغُسْلَ، وَتَصْدِيقُهُمَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: «حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ» فَهِيَ فِي الِاعْتِبَارِ
٢١٤٢ - وَ«حَتَّى يَطَّهَّرْنَ» بِالتَّشْدِيدِ، قَالَهُ: أَبُو عُبَيْدٍ، وَاخْتَارَهُ