١٩٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّهُ، قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ». فَالْمَائِدَةُ نَزَلَتْ قَبْلَ الْمَسْحِ الْمُثْبَتِ بِالْحِجَازِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.
١٩٩١ - وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ فُرِضَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوُضُوءِ الَّذِي مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ، أَوْ فُرِضَ وُضُوءٌ بَعْدَهُ فَنُسِخَ بِالْمَسْحِ فَلْيَأْتِنَا بِفَرْضِ وُضُوءَيْنِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فَرْضَ الْوُضُوءِ إِلَّا وَاحِدًا،
١٩٩٢ - وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَسَحَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا وُضُوءٍ، وَلَا نَعْلَمُهَا كَانَتْ قَطُّ إِلَّا بِوُضُوءٍ، فَأَيُّ كِتَابٍ سَبَقَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟
١٩٩٣ - الْمَسْحُ كَمَا وَصَفْنَا مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةَ، كَمَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَفَرَضَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ. إِنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِ الْمُتَوَضِّئِينَ دُونَ بَعْضٍ