١٩١٦ - قُلْتُ: وَرَوَيْنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا بِمَكَّةَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، لَمْ أَرَ أَحَدًا، صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا، يَعْرِفُ حَدِيثَ الزَّنْجِيِّ، الَّذِي قَالُوا أَنَّهُ: مَاتَ فِي زَمْزَمَ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ: بِنَزْحِ زَمْزَمَ
١٩١٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ، فَذَكَرَهُ
١٩١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: قَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»
١٩١٩ - أَفَتَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، خَبَرًا، وَنَتْرُكُهُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ رِوَايَتُهُ،
١٩٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ.
١٩٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَرْوُونَ عَنْهُ ⦗٩٦⦘ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ يُدَافِعُ جِيفَةً،
١٩٢٢ - وَيَرْوُونَ عَنْهُ: الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ،
١٩٢٣ - فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا صَحِيحًا، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْزِحْ زَمْزَمَ لِلنَّجَاسَةِ، وَلَكِنْ لِلتَّنْظِيفِ إِنْ كَانَ فَعَلَ، وَزَمْزَمُ لِلشُّرْبِ، وَقَدْ يَكُونُ الدَّمُ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ حَتَّى رُئِيَ فِيهِ