334

Connaissance des traditions et des vestiges

معرفة السنن والآثار

Enquêteur

عبد المعطي أمين قلعجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٢هـ - ١٩٩١م

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
١٨٩٤ - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا»
١٨٩٥ - قَالَ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ: قِلَالُ هَجَرَ، قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ،
١٨٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ.
١٨٩٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، فَذَكَرَهُ.
١٨٩٨ - قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ: أَيُّ قِلَالٍ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ
١٨٩٩ - قَالَ مُحَمَّدٌ: فَرَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ، فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ.
١٩٠٠ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ: مُحَمَّدٌ هَذَا الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ
١٩٠١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقِلَالُ هَجَرَ، كَانَتْ مَشْهُوَرَةً عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ،
١٩٠٢ - وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ نَبْقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، بِقِلَالِ هَجَرَ، فَقَالَ: فِيمَا رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ: «رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ» ⦗٩٢⦘.
١٩٠٣ - وَاعْتَذَارُ الطَّحَاوِيُّ فِي تَرْكِ الْحَدِيثِ أَصْلًا، بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ، لَا يَكُونُ عُذْرًا عِنْدَ مَنْ أَعَلَّهُ،
١٩٠٤ - وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْقَوْلِ بِبَعْضِ الْحَدِيثِ بِالْإِجْمَاعِ، لَا يُوجِبُ تَرْكُهُ، فِيمَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ، وَتوْقِيتُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَاءِ الْجَارِي عَلَى أَصْلِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

2 / 91