١٨٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»
١٨٧٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»
١٨٧٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَمَّادٍ،
١٨٧٨ - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ أَخَذَهُ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ⦗٨٩⦘،
١٨٧٩ - وَقَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثٍ. شَكٌّ وَقَعَ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ،
١٨٨٠ - فَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَكِّيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالُوا فِيهِ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ». وَلَمْ يَقُولُوا: «أَوْ ثَلَاثًا»
١٨٨١ - قَالَهُ: أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُهُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْهُ