97

Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Enquêteur

عبد الحسين محمد علي البقال

Édition

الثالثة

Année de publication

1404 AH

وإن اختلف، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (1).

وقال بعض الشافعية: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (2)، لأنه لو قال الشارع: أو جبت أي رقبة كانت في الظهار، لم يناف التقييد بالايمان في القتل (3).

Page 152