Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mabādī' al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)مبادئ الوصول إلى علم الأصول
Enquêteur
عبد الحسين محمد علي البقال
Édition
الثالثة
Année de publication
1404 AH
لان شرط هذا، كون المعنى المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنصوص عليه، بخلاف القياس، بل هو من باب المفهوم.
البحث الرابع " في: الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي: أن الحكم المنصوص على علته، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه، بالنص لا بالقياس.
لان قوله: حرمت الخمر لكونه مسكرا، ينزل منزلة قوله: حرمت كل مسكر.
لان مجرد الاسكار: إن كان هو العلة، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق، وإلا!! لم يكن علة.
وإن كانت العلة، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة، [و] هذا خلف.
والنص على العلة: قد يكون صريحا، كقوله: لعلة كذا أو لأجل كذا (1)، أو لسبب كذا.. وقد يكون ظاهرا،
Page 218
Entrez un numéro de page entre 1 - 194