405

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب القرعة ١
القرعة نوعان ٢:
أحدها: في الأموال.
والثاني: في غير الأموال.
فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.
وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.
والقرعة تقع على ضربين ٦:
أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.
والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.

١ في (ب) (باب القرعة) .
٢ تحرير التنقيح ١٣٤.
٣ مختصر المزني ٤٢٩، المنثور ٣/٦٣، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٥٠٢.
٤ على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص ٤١٢ من هذا الكتاب.
٥ التنبيه ١٣٠، ١٥٨، ١٦٩، ٢١٧، المنثور ٣/٦٧، ٦٨، التذكرة ١٢٨، ١٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٧٢، ٣/١٦٠، ٢٥٥، ٢٥٧، ٤/٤٠، ٤٢، وانظر ص ١٩٥، ٣٠٢، ٣٢٢ من هذا الكتاب.
٦ تحفة الطلاب ٢/٥٣٢.

1 / 420