399

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما١، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر.
والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه.
والخامسة: أن يدّعي /٢ على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة٣.
ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين٤: اللعان، وحدّ القذف.
والأيمان ضربان ٥:
أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته.
والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل ٦:
أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره.
والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه.
والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم٧.
فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه٨.

١ في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة)، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر ٢/٤٩٧.
٢ نهاية لـ (٢٩) من (ب) .
٣ في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق.
٤ تحرير التنقيح ١٢٩.
٥ الإقناع للماوردي ١٩٩، الأشباه للسيوطي ٥٠٥.
٦ جواهر العقود ٢/٤٩٧، التنقيح ٢٠٣/ ب.
٧ أي البائع.
٨ المصدر السابق.

1 / 414