390

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب النذور
النّذر١: ما يُقصَد به التقرّب إلى الله تعالى.
وهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب.
فإن نذر محظورا لم يلزم٢، مثل أن يقول: "أصلي وأنا مُحدِث"، أو "أصوم وأنا حائض"، أو "أنحر ابني"، أو "أحرق مالي" وما شابه ذلك.
وأما المباح فهو في معنى المحظور٣، وهو أن يقول: "ألبس ثوبا حسنا"، أو "آكل طعاما طيّبا" وما شابه ذلك.
وأما المستحب فلازم٤، مثل أن يقول: "أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي".
فإن نذر الحجّ في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه٥، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق٦، أو نسيان، أو توانٍ٧؛ قضاه٨.
ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه٩.

١ كفاية الأخيار ٢/١٥٥.
٢ الأم ٢/٢٧٩، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٨.
٣ الحاوي ١٥/٤٦٥، القلائد ٢/٤١٠.
٤ الإقناع للماوردي ١٩٢، المجموع ٩/٤٥٣، فتح المنان ٤٥٣.
٥ في الأظهر.
٦ في (أ) (أو ضلّ الطريق) .
٧ أي: عدم اهتمام.
٨ على الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة ٣/٣٢١، ٣٢٢، أسنى المطالب ١/٥٨٥، ٥٨٦، مغني المحتاج ٤/٣٦٤، ٣٦٥.
٩ التنبيه ٨٥، عمدة السالك ١١١.

1 / 405