387

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين.
والثانية: يمين المُكرَه.
وهما لا ينعقدان.
والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١.
والأيمان خمس ٢:
أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.
والثانية: الطلاق.
والثالثة: العتاق.
والرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين.
والخامسة: نذر إخراج الأموال٥.

١ الإإقناع لابن المنذر ١/٢٧٦، شرح السنة ١٠/١٢.
٢ الأم ٢/٢٧٨، ٢٧٩، الإقناع للماوردي ١٨٨، ١٨٩، المهذب ٢/١٢٩، تحرير التنقيح ١٢٣.
٣ وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول: "إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج" أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما.
وانظر: الحلية ٣/٣٣٦، الروضة ٣/٢٩٤، مغني المحتاج ٤/٣٥٦.
٤ انظر الحاشية السابقة ومراجعها.
٥ انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار ٢/١٥٣.

1 / 402