384

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب البحيرة والسائبة ١
البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها.
والسائبة ضربان:
أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة٢ فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك.
والثاني: البعير ينجح٣ عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل.
والوصيلة ضربان:
أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها.
والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه.
وقيل: إنهم كانوا /٤ يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل٥: خمسة، وقيل سبعة.

١ في (أ) (كتاب) . وانظر: في معاني هذا الباب: الأم ٦/١٩٨، أحكام القرآن للشافعي ١/١٤٢-١٤٥، السنن الكبرى ٦/١٦٣، النكت والعيون للماوردي ٢/٧٣-٧٤، معالم التنزيل ٣/١٠٧، ١٠٨، الإرشاد ١/٦٧٥-٦٧٦.
٢ في (ب) (الحاجة) وما أثبته موافق لما في الأم.
٣ في (أ) (يحج) . وما أثبته موافق لما في الأم.
٤ نهاية لـ (٦٩) من (أ) .
(وقيل) هذه والتي بعدها زيادة من (ب) .

1 / 399