369

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

إلا أن يخاف موته فيأخذ ضغثا١ بيده بعدد الضربات فيضربه بحيث يصيبه كله٢.
والنفي ثلاثة ٣:
أحدها: نفي المخنثين٤.
والثاني: نفي قطاع الطريق.
والثالث: البكر إذا زنا٥.
وفي نفي العبد ثلاثة أقوال ٦:
أحدها: ينفى سنة.
والثاني: نصف سنة.
والثالث: لا ينفى شيئا٧.
وفي اللواط وإتيان البهيمة ثلاثة أقاويل ٨:

١ الضغِث: قبضة حشيش – اليابس من العشب – مختلط رطبها بيابسها، ويقال: ملء الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. وقيل غير ذلك.
وانظر: اللسان ٢/١٦٣ (ضغث)، المصباح المنير ٣٦٢.
٢ الأم ٦/١٤٧، ١٤٨، عمدة السالك ١٨١، نهاية المحتاج ٧/٤٣٤، ٤٣٥.
٣ تحفة الطلاب ٢/٤٣١، القلائد ٢/٣٣٣، مغني المحتاج ٤/١٩٢.
٤ المخنَّث: من خُلُقه خُلُق النساء في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك. وانظر: تهذيب الأسماء ٣/١/١٠٠.
(زنا): أسقطت من (ب) .
٦ المذهب منهما الثاني. المنهاج ١٣٢، كفاية الأخيار ٢/١١١، فتح الوهاب ٢/١٥٨.
(شيئا) زيادة من (أ) .
٨ الأظهر في اللواط الأول، وفي إتيان البهيمة الثالث.
وانظر: الحلية ٨/١٦، ١٧، الروضة ١٠/٩٠، ٩٢، مغني المحتاج ٤/١٤٤، ١٤٥.

1 / 384