360

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

منه بُدّا، ولم١ يتترَّسوا بأطفالهم٢، فإن تترَّسوا٣ ففيه قولان ٤:
أحدهما: يكف عنهم.
والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم٥.
ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء٦.
باب الجزية ٧
أقل الجزية دينار٨، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان ٩.
وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية١٠، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا١١

١ الأم ٤/٣٠٦، الإقناع للماوردي ١٧٦، المهذب ٢/٢٣٤، ٢٣٥.
(ولم يتترّسوا بأطفالهم): أسقطت من (ب) .
٣ في (ب) (ولو تترّسوا بأطفالهم) .
٤ أظهرهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والحاوي ١٤/١٨٦، ١٨٧، مغني المحتاج ٤/٢٢٤.
٥ في (ب) (يُقصدون دون الأطفال) .
٦ تحفة الطلاب ٢/٤٠٨.
٧ في (أ) (كتاب الجزية) .
٨ كلّ سنة. الوجيز ٢/٢٠٠، الغاية القصوى ٢/٩٥٧.
٩ أصحهما وجوب الجزية عليه. مختصر المزني ٣٨٤، الحلية ٧/٦٩٨، المنهاج ١٣٩.
١٠ الأم ٤/١٨٥، الأحكام السلطانية ١٤٤، كفاية الأخيار ٢/١٣٣.
١١ الأم ٤/١٨٤، عمدة السالك ١٧٩.

1 / 375