352

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.
ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.
وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

١ الأم ٦/١٠١.
٢ نهاية المحتاج ٧/٣٩٥.
٣ الإقناع للماوردي ١٦٧، فتح المنان ٤٠٦.
٤ أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي ١٣/٢٤، ٢٥، التنقيح ١٩٧/ ب، الإقناع للشربيني ٢/١٧٤.
٥ نهاية لـ (٢٥) من (ب) .
٦ في (ب): كرّر القول الثالث بتمامه.
٧ السراج الوهاج ٥١٣.
٨ في (أ) (بشاط) كذا.
٩ الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة ١٠/٢٣.
١٠ الحاوي ١٣/٤٢، تحرير التنقيح ١٠٧، ١٠٨.

1 / 367