336

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.
والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.
والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:
أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.
والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.
والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:
الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.
والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.

١ المصدر السابق.
٢ نهاية المحتاج ٧/٢٦٨.
٣ الحلية ٧/٤٤٩، ٤٥٠، الروضة ٩/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٩٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٤ الأم ٦/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٥ نهاية لـ (٥٨) من (أ) .
٦ الوجيز ٢/١٢٥.
٧ على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم ٦/٣٢، الغاية القصوى ٢/٨٨٥.
٨ الروضة ٩/١٤٨.

1 / 351