333

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وغسل الميت، والصلاة عليه.
ويتعلّق بالنسب اثنا عشر حكما ١ ٢:
أحدها: توريث المال.
والثاني: توريث الولاء.
والثالث: تحريم الوصية٣.
والرابع: تحمل الدية.
والخامس: ولاية التزويج.
والسادس: ولاية غسل الميت.
والسابع: ولاية الصلاة عليه.
والثامن: ولاية الحضانة.
والتاسع: ولاية المال.
والعاشر: طلب الحدّ.
والحادي عشر: سقوط القصاص.
والثاني عشر: تغليظ الديّة.
والثالث عشر: تحريم النكاح.
والرابع عشر: تحريم ردّ الشهادة.

١ كذا في النسختين، لكن في (أ) زاد الثالث عشر، والرابع عشر.
٢ نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٢٤١، والسيوطي في الأشباه: ٢٦٧.
٣ الأصح جوازها موقوفة على إجازة الورثة.

1 / 348