329

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

وفي لبن النكاح الفاسد قولان ١:
أحدهما: يحرم على المرأة دون الرجل.
والثاني: يحرم عليهما جميعا.
وإن بتّ رجل طلاق امرأته، أو مات عنها، فانقطع لبنها، فتزوجت بعد انقضاء العدة فثار لها لبن؛ فاللبن من الأول٢.
فإن حدث بها لبن حمل في قرب ولادتها، ففيه قولان ٣:
أحدهما: أنه لبن الأول.
والثاني: أنه لابن الآخر.
فإن تزوجت امرأة في العدة، وأتت بولد لأربع سنين فأقل من يوم فارق الأول، أو ستة أشهر فأكثر من يوم نكح الثاني فأرضعت صبيا، ففيه قولان ٤:
أحدهما: أنه ابنهما.
والثاني: أنه تبع للمولود، ويكون الولد لمن ألحقت به القافة الولد.

١ الأم ٥/٣٢.
٢ فتح الوهاب ٢/١١٣، نهاية المحتاج ٧/١٧٨، ١٧٩.
٣ أصحهما الأول. وانظر: الحلية ٧/٣٧٧، ٣٧٨، القلائد ٢/٢٨٣، مغني المحتاج ٣/٤١٩.
٤ أظهرهما الثاني. وانظر: الحاوي ١١/٢١٣، ٣٩٤، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٣١، ٥٣٢، مغني المحتاج ٣/٣٩١.

1 / 344