322

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.

١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.

1 / 337