320

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢.
وقال في الإملاء٣: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.

١ الأم ٥/٢٩٢، الحاوي ١٠/٣٨٦، ٤٩٤.
(والمجنون): أسقطت من (أ) .
٣ نصُّه في مختصر المزني ٣٠٥ (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) .
٤ لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
٥ المصادر السابقة.
٦ المهذب ٢/١٠٩، ١١٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣١٦، فتح المنان ٣٧٠.
٧ المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
٨ الأم ٥/٢٨٦، فتح الوهاب ٢/٩١، ٩٢.
٩ التنبيه ١٨٤، مغني المحتاج ٣/٣٤٧.

1 / 335