313

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.
والثاني: أنه لا رجعة فيه.
والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.
والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.
ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع ١:
أحدها: سنّي.
والثاني: بدعي.
والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.
فأما السُّنيّ٢: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.
وأما البدعي٣: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.
وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية٤: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.
والطلاق ن وعان ٥: مُعجَّل، ومؤجَّل.
فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين ٦:

١ فتح المنان ٢٦٣.
٢ معالم السنن ٣/٢٣١، الإقناع لابن المنذر ١/٣١٤، المهذب ٢/٧٩.
٣ الأم ٥/١٩٣، شرح صحيح مسلم ١٠/٦١، الروضة ٨/٣.
٤ الإقناع للماوردي ١٤٨، التنبيه ١٧٤، عمدة السالك ١٦٤، تحفة الطلاب ٢/٣٠٠، ٣٠١.
٥ الحاوي ١٠/١٩٢.
٦ الروضة ٨/٩، ٦٨، ٦٩، المنثور ٣/٢١١، ٢١٢.

1 / 328