306

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب المتعة ١
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢.
وفيه قول آخر٣: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥.
باب الوليمة ٦
روى أنس بن مالك – ﵁ – أن النبي – ﷺ – قال لعبد الرحمن بن عوف – ﵁: " أَوْلِم ولو بشاة "٧.
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح

١ في (أ) (كتاب المتعة) .
٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣.
٣ الروضة ٧/٣٢١.
٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢.
٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١.
٦ في (أ) (كتاب الوليمة) .
٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) .
٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.

1 / 321