304

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

والرابع: إذا كان مجهولا.
والخامس: إذا مات قبل التسليم.
والسادس: في الغرور.
والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.
والثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢.
والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤.
وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة.
وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧.
وأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.

١ أي: عددا من النسوة.
٢ وهو أظهرهما، الوضة ٧/٢٦٩، مغني المحتاج ٣/٢٢٧.
٣ هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة)، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) .
٤ كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا.
٥ الروضة ٧/٢٨٨، الغاية القصوى ٢/٧٥٧، عمدة السالك ١٥٨، القلائد ٢/١٤٠، ١٤١.
٦ نهاية لـ (٥١) من (أ) .
٧ كفاية الأخيار ٢/٤١، تحرير التنقيح ٨٨.
٨ في (ب): جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب.
٩ الأم ٥/٣٤، الحاوي ١١/٣٨٤، ٣٨٥.

1 / 319