298

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كان له١ ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك٢.
باب العيوب في النكاح
العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص٣، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل٤.
وأربعة تُثبت لها٥ الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين٦، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر٧.
واثنان منها تُثبت له الخيار٨: القَرَن، والرَّتَق٩.

(له): أسقطت من (أ) .
٢ الحاوي ٩/٢١٤، ٢١٥، فتح الوهاب ٢/٤٢، مغني المحتاج ٣/١٧٨.
٣ كفاية الأخيار ٢/٣٧.
٤ الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية ٦/٤٠٤، مغني المحتاج ٣/٢٠٣.
٥ التنبيه ١٦٢.
٦ أصحهما: لا خيار لها. الحلية ٦/٤٠٤، فتح المنان ٣٥١.
٧ الحاوي ٩/٣٧١.
٨ الوجيز ٢/١٨.
٩ القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٩١، المصباح ٢١٨، ٥٠١.

1 / 313