289

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب نكاح المتعة
ونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة١، فهو حرام إلى يوم القيامة٢، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.
باب نكاح المُحرم
ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلًا كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا٤، إلا الإمام الأعظم٥.
فأما الرجعة والشهادة فجائزة٦.
وهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين ٧.

١ مغني المحتاج ٣/١٤٢، المصباح ٥٦٢.
٢ الأم ٥/٨٥-٨٦، معالم السنن ٣/١٩٠، جواهر العقود ٢/٢٨.
٣ ورد ذلك من حديث سَبْرة بن معبد الجهني – ﵁ – أن النبي – ﷺ – نهى عن نكاح المتعة.
رواه مسلم في الصحيح / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة ٢/١٠٢٦، رقم (٢٤) (١٤٠٦) .
٤ الأم ٥/٨٤، الحاوي ٤/١٢٦، ٩/٣٣٦، مناسك النووي ١٩٤، ١٩٥، القرى ٢١٢، هداية السالك ٢/٦٢٣، ٦٢٤.
٥ وصحّح النووي المنع. الروضة ٧/٦٧.
٦ مختصر المزني ٢٧٧.
٧ أصحهما: المنع. وانظر: الأم ٥/٨٤، الحاوي ٩/٣٣٥.

1 / 304