283

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب النكاح
النكاح على ثلاثة أضرب ١: حرام، ومكروه، وحلال.
فأما الحرام فعلى أربعة أنواع٢:
أحدها: حرام بسبب العين.
والثاني: حرام /٣ بسبب الجمع.
والثالث: حرام بسبب الإشكال.
والرابع: حرام بسبب العقد.
فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع ٤:
أحدها: النسب.
والثاني: المصاهرة.
والثالث: الرضاع.
وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة ٥، قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ٦.

١ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
٢ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
٣ نهاية لـ (٤٦) من (أ) .
٤ كفاية الأخيار ٢/٣٥.
٥ الأم ٥/١٥٩، النكت والعيون للماوردي ١/٤٦٩، أحكام القرآن للهراسي ٢/٢٣٠، ٢٣١، معالم التنزيل للبغوي ٢/١٨٨-١٩٠.
٦ من الآية (٢٣) من سورة النساء.

1 / 298