277

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

ففيها قولان١:
أحدهما: أن الغرماء شركاء فيما زاد بالقصارة.
والثاني: أن الثوب للبائع ويعطي أجرة القصارة٢.
وأما الذي هو زائد من وجه وناقص من وجه، فهو على أربعة أضرب ٣:
أحدها: أن تكون زيادته ونقصانه في الصفة٤ فهو للبائع لا شيء له في النقصان ولا شيء عليه في الزيادة.
والثاني: أن يكون نقصانها في الصفة٥ وزيادتها في الذات٦ أو الأثر، فحكمها حكم ما لو وجدها غير ناقصة.
والثالث: أن تكون ناقصة في الذات زائدة في الصفة٧، فإنه يأخذها ويضرب مع الغرماء بالنقصان.
والرابع: إن وجدها ناقصة في الذات وزائدة في الذات٨، فلا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون الزيادة أكثر، أو النقصان أكثر، أو هما سواء، وأيّهما كان فإنه يردّ الزيادة ويضرب بالنقصان مع الغرماء٩.

١ أصحهما: الأول. الأم ٣/٢٠٧-٢٠٨، الحاوي ٦/٣٠٣، مغني المحتاج ٢/١٦٣.
٢ وردَّ بعضهم هذا، وقالوا: لا أجرة عليه. فتح العزيز ١٠/٢٧١.
٣ التنقيح ١٨٦/ أ، تحرير التنقيح ٧١، تحفة الطلاب ٢/١٧١-١٧٢.
٤ كسِمَن عبد وعَرَجِه.
٥ كعَرَج العبد.
٦ كما لو باعه أمة فولدت.
٧ كما لو باعه عبدين فمات أحدهما وسَمِن الآخر، أو باعه عبدا أميا سليما فوجده أعوَر متعلّما.
٨ كما لو باعه أَمَتَين فماتت إحداهما وولدت هي أو الموجودة ولدا.
٩ الحاوي ٦/ ٢٧٧

1 / 292