814

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار اليقين للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

الفرع الثالث: الستر على جواسيس الكفار وحمايتهم
إن من موالاة الكفار ومناصرتهم، ما تقوم به بعض الدول والأفراد من ٣مساعدة جواسيس الكفار وحمايتهم، واستقدامهم بصورة مختلفة وطرق متباينة ليعبثوا بأرض المسلمين فسادًا، وليتخذوا بها أوكارًا ومرابض يفرخون من خلالها للأحزاب الكافرة والدعوات الهدامة، وينقلوا ما في المجتمع المنتسب إلى الإسلام من سلبيات وتناقضات لاستغلالها في حرب الإسلام وأهله بالطرق المختلفة.
وهؤلاء الذين يؤون جواسيس الكفار ويتسترون عليهم حكمهم حكم هؤلاء الكفار لأن المعين على الشيء له حكم المباشر له (١). ولقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (٢) وقد اتفق العلماء على وجوب قتل الجاسوس المشرك (٣)، وقد نقل ابن العربي القول بقتل الجاسوس المسلم

(١) انظر الفتاوي لابن تيمية ج٣٥ ص٩١.
(٢) سورة المائدة آية (٥١).
(٣) انظر فتح الباري ج٦ ص١٦٩.

2 / 843