713

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار اليقين للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

الفرع الثالث: تشييع موتى الكفار وتعزيتهم في ذلك
الكفار من حيث موقفهم من الإسلام ينقسمون إلى قسمين:
كفار محاربون. وكفار مسالمون.
فالكفار المحاربون لله ورسوله والمؤمنين لا يجوز شهود جنائزهم ولا حضور مراسيم (١) تشييعهم إلى حفرهم الملتهبة بعسير النار وسوء القرار، ولا تجوز تعزيتهم على ذلك، لأن المحارب لله ورسوله والمؤمنين سواء مات على فراشه أو في المعركة ضد الإسلام والمسلمين فلا يختلف الحكم في حقه، ما دام يناصب المسلمين العداء لأجل إسلامهم، وفي موقف الرسول ﷺ من قتلى المشركين في بدر منهج ونبراس في ذلك حيث أمر النبي ﷺ الصحابة ﵃ بجرهم إلى القليب كما تجر الميتة من الغنم -برغم صلة القرابة بين هؤلاء وبين معظم المسلمين- فلم يقم الرسول ﷺ نحوهم بأي إجراء يستشعر منه الحزن والندم على هؤلاء الكفار

(١) جمع مرسوم وهو قانون ذو صبغة تشريعية لأمر (ما) المعجم الوسيط ج١ ص٣٤٥.

2 / 738